⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1555 لسنة 25 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1973-3-1 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون بالقطاع العام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بشان نظام العاملين بالقطاع العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة الترقيات والتعيينات برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم خليفة - رئيس المحكمة ، وعضوية السيدين الأستاذين / عبد المتعال صليح وبدر إبراهيم بدر - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بشأن تنظيم العاملين بالقطاع العام، تنص على أنه " لا يجوز النظر في ترقية العامل إلى وظيفة إذا كان محالاً إلى النيابة العامة أو النيابة الإدارية بقرار يصدر من رئيس مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية الأعلى أو قدم إلى محاكمة. . وفى هذه الحالة تحجز الفئة للعامل مدة سنة، فإذا استطال التحقيق أو المحاكمة لأكثر من سنة وثبت عدم إدانته أو وقعت عليه عقوبة الإنذار وجب عند ترقيته احتساب أقدميته في الفئة المرقي إليها ومنحه مرتبها من التاريخ الذي كانت تستحق فيه لو لم يحل إلى التحقيق أو المحاكمة ".