⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 286 لسنة 25 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1973-3-1 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية بالإختيار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الترقيات والتعيينات برئاسة السيد المستشار / إبراهيم صالح خليفة - رئيس المحكمة ، وعضوية السيدين الأستاذين / عبد المتعال صليح وعبد الحميد مدكور - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 21 من نظام العاملين المدنيين بالدولة - الصادر برقم 46 لسنة 1964 والذي كان سارياً وقت الإجراء المطعون فيه - تنص على أن تكون الترقيات بالأقدمية المطلقة لغاية الترقية إلى الدرجة الثالثة أما الترقيات من الدرجة الثالثة وما فوقها بالاختيار للكفاية مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية، وتنص المادة الخامسة من قرار التفسير التشريعي رقم 5 لسنة 1965 على أن تكون ترقية العاملين للدرجات الثالثة وفقاً لنظام التقارير السرية، أما العاملون الشاغلون للدرجات الثانية وما يعلوها يستهدي في تحديد مرتبة كفايتهم عند الترقية بما ورد بملف الخدمة مما يبديه الرؤساء عنهم.