⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 724 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-5-17 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إجراؤها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الترقية من درجة إلي أخرى أن تجرى بين الموظفين طبقا للأقدمية إلا أن المشرع رأي لاعتبارات من المصلحة العامة أن تكون للكفاية نصيب في الترقية إلي بعض الدرجات فخصص نسبة معينة للاختيار دون النظر إلي الأقدمية كما أنه أجاز الترقية من الدرجة الثانية إلى الأولى وما فوقها بالاختيار وترك سلطة التقدير في هذا للجهة الإدارية تمارسها بما يحقق وجه المصلحة العامة وهي في ذلك خاضعة لرقابة محكمة القضاء الإداري وليس معنى جواز الترقية بالاختيار إهدار الأقدمية التي هي الأصل في الترقية فإن تساوت الكفاية والصلاحية وجب ترقية الأقدم ما دامت شروط الصلاحية و الكفاية متوافرة فيه وهذا ما سارت عليه الجهة الإدارية في خصوصية المسألة المعروضة إذ لما تبين أن الجميع متساوون في الأهلية والكفاية رأت إجراء الترقية بالأقدمية وكانت الدرجة المتنازع عليها من نصيب المطعون ضده لأنه أقدمهم جميعا ولأن تاريخ خدمته الطويلة بالمصلحة ليس فيه أية شائبة مما يصبح معه القول بأن الجهة الإدارية أساءت استعمال سلطتها.