⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1500 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-5-16 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حملة الشهادة العالمية مع الإجازة للقضاء او التدريس او الوعظ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد الإمام الخريبي وبحضور السيدين طه عبد الوهاب وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المؤهل الحاصل عليه المدعي وهو شهادة العالمية مع الإجازة في القضاء الشرعي قد ورد ذكره بين المؤهلات المضمنة قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من أغسطس سنة 1944 شأن إنصاف حملة الشهادات الأزهرية وكان مقوما فيه علي أساس أن حملة الشهادة العالمية مع الإجازة للقضاء أو التدريس أو الوعظ المتخرجين من كليات الشريعة واللغة العربية وأصول الدين يمنحون مرتبا شهريا قدره 12 جنيه علي أن يمنح الذين يشتغلون منهم في التدريس في الأزهر أو في وزارة المعارف مرتبا قدره 15 جنيها وقرار مجلس الوزراء المشار إليه قد صدر تكميلا لقواعد الإنصاف المضمنة قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 وهذا القرار صريح الدلالة وواضح العبارة بحيث يقضي بأن منح مرتب 15 جنيها شهريا لا يكون إلا لمن يشتغل من حملة هذا المؤهل بالتدريس في الأزهر أو وزارة المعارف أما من عداهم فيمنحون مرتبا قدره 12 جنيها في الدرجة السادسة وذلك طبقا لقواعد الإنصاف من تاريخ تعيينهم في الخدمة ما داموا حاصلين علي مؤهلهم قبل دخولهم فيها أما ما يسوقه المدعي من أن قواعد الإنصاف وردت عامة مطلقة لم تخصص فئة دون سواها أو تميز فريقا علي فريق ممن يحملون مؤهل العالمية مع إجازة القضاء الشرعي - فيبدو في ظاهره سليماً من ناحية وضع حملة المؤهل المذكور في وظيفة معينة إلا أن هذا القول يبدو غير سديد في خصوصية هذه الدعوى فيما لو قصد به الحد مما قررته قواعد الإنصاف من تحديد مرتب 15 جنيها شهريا للمشتغلين بالتدريس من حملة هذا المؤهل دون سواهم ممن يشتغلون في وظائف أخرى وهذه التفرقة التي أوجدتها قواعد الإنصاف في مقدار الراتب في هذا الصدد لا مخالفة فيها حيث أهملت نوع العمل في تحديد مقدار الأجر وعلي أساس المبدأ ذاته قومت نفس الشهادة العالمية مع الإجازة في القضاء الشرعي في جدول القانون رقم 371 لسنة 1953 ذلك أن هذه الشهادة هي من بين الشهادات التي ذكرت في الفقرة 4 من جدول الشهادات الأزهرية الملحق بالقانون وذلك استنادا إلي المادتين 62و 115 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1926 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر وقد قومت هذه الشهادة في جدول قانون المعادلات الدراسية بمرتب 10 ج و500 م في السادسة و12جنيه في السادسة لمن عين في وظائف فنية وفقا للمادة 117 من القانون رقم 16 سنة 1936 أو عين في وظائف التدريس في وزارة المعارف .