⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 499 لسنة 23 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1973-2-27 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: قرار ادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ ما يدخل في إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة منازعات الافراد والهيئات برياسة السيد الاستاذ المستشار السيد / حسنين رفعت - نائب رئيس المجلس ، وعضوية السيدين الاستاذين / محمد جلال عبد الحميد وعبد الوهاب البندارى - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين بداءة لتبيان مدى صحة الدفع بعدم الاختصاص إيضاح أن المدعى لا ينعى في هذه الدعوى على قرار فصله وإنما يعنى على قرار الوزارة باستبعاده من أعمال نقل وتخزين واستعمال المفرقعات ومن ثم فإنه يلزم لإمكان الفصل في الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائياً بنظر الدعوى بيان ما إذا كان هذا القرار الصادر بالاستبعاد يمثل قرارا إداريا مما يختص القضاء الإدراى بنظر المنازعة في شأنه أم لا. ولما كان القرار هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة للأشخاص بناء على سلطتها العامة بمقتضى القوانين واللوائح لأحداث مركز قانوني يكون ممكنا وجائزا قانونا وبباعث من المصلحة العامة التي يتغياها القانون ومتى كان ذلك وكان الثابت من استقراء بيان شروط الترخيص بمفرقعات وما في حكمها الملحق بقرار وزير الداخلية رقم 69 لسنة 1963 المعدل للقرارات السابقة عليه أن هذا الملحق قد نص في البند ( أولا ) لا يجوز لغير المرخص لهم الواردة أسماؤهم في هذا الترخيص حيازة ما رخص به. ونص في البند ثانيا بان " على مسئول النقل الحصول على رخص نقل من مديرية الأمن التي توجد فيها الفرقعات وما في حكمها على أن يرفق بطلبه... الخ " ومن هذا يتبين أنه يتعين على المسئول عن نقل المفرقعات وما في حكمها أن يحصل على ترخيص بذلك من مديرية الأمن التي توجد فيها هذه المواد ولا مراء في أن القرار الصادر من هذه الجهة في خصوص طلب الترخيص المذكور إنما هو إفصاح لها عن إرادتها الملزمة للأشخاص بناء على سلطتها العامة بمقتضى هذه النصوص وبباعث من المصلحة العامة، وذلك بمنح هذا الترخيص أو منعه وبالتالي فهو قرار إداري يختص القضاء الإداري بنظر المنازعة في شانه من صدور هذا القرار نهائيا. ووفقا لذلك وبالنظر إلى أن مديرية الأمن بالإسكندرية قرت بناء على ما ارتأته المباحث العامة - عدم الموافقة على أن يكون المدعى مسئولا عن نقل وتخزين واستعمال المفرقعات الخاصة بالجمعية المذكورة وأخطرت هذه الجمعية بذلك وطلبت منها استبعاده وإحلال غيره محله وتم ذلك فعلا ومن ثم فإن هذا القرار الصادر من مديرية الأمن هو قرار إداري نهائي صادر بطلب إلغائه وبذلك يكون غير سليم الدفع بعد اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى ويتعين لذلك رفض هذا الدفع.