الطعن رقم 400 لسنة 25 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1973-2-25
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص ، مسئولية الادارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل في إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ يتشرط لقيام مسئولية الإدارة وجود قرار إداري خاطئ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة العقود الادارية والتعويضات برئاسة السيد الاستاذ المستشار / عبد الستار جبرة - رئيس المحكمة ، وعضوية الاستاذيين / محمد مصطفى زهران وحنفى عبد الحميد ابراهيم - المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وإن كان الثابت من الأوراق عدم وجود قرار إداري في شان المنازعة موضوع الدعوى إلا أن ذلك ليس من شأنه خروج ولاية الحكم في المنازعة عن سلطة القضاء الإداري فوجود القرار الإداري وإن كان شرطا لقبول دعوى الإلغاء إلا أن الطعن على القرار الإداري كما يكون بالإلغاء وهو الطريق المباشر يكون أيضا بمسائلة جهة الإدارة عن طريق التعويض وهو الطريق غير المباشر إن كان له محل. ومتى كان المدعى يطلب التعويض عن القرار الإداري الصادر والذي يدعى صدوره ومن ثم فللقضاء الإداري بسط رقابته عليه من حيث وجوده وما يترتب على ذلك وبالتالي يكون الدفع بعدم الاختصاص في غير محله ويتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى التعويض باعتبارها تقوم على مسئولية جهة الإدارة وفى النطاق الذي أسسها عليه المدعى تقوم على وجود قرار إداري صدر من جهة الإدراة ويشترط لقيام مسئولية جهة الإدارة وجود قرار إداري خاطىء غير مشروع وترتب عليه ضرر وأن تقوم رابطة السببية بين الخطأ والضرر فإذا أبرىء القرار الإداري من عيوب عدم المشروعية فلا تسأل جهة الإدارة عن نتائجها مهما بلغت جسامتها لانتفاء ركن الخطأ. وعلى مقتضى ما تقدم وما دام الثابت أن جهة الإدارة المدعى عليها لم يصدر منها أي قرار إداري في شان المنازعة موضوع الدعوى فمن ثم لا يمكن أن ينسب إليها ارتكاب أي خطأ وبالتالي فلا محل لمساءلتها. وبالبناء على ما تقدم تكون الدعوى بلا سند من القانون ويتعين لذلك رفضها.