⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 63 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1981-4-13 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة التركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضويةعاصم المراغى و صلاح عبد العظيم و أحمد حسنى و حافظ السلمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 معدلة بالقانون 217 لسنة 1951 على أنه " يستحق رسم الأيلولة على الهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث فى خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثاً بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً فى وقت حصول التصرف أو الهبة سواء تعلقت تلك الهبات و التصرفات بأموال منقولة أو ثابتة أو صدرت إلى الشخص المسئول بالذات أو بالواسطة ..... . . . على أنه إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء لكى يقيم الدليل على دفع المقابل و فى هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه " . يدل على أن الشارع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إتخذ من هذه الخمس سنوات " فترة ريبة " بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات و سائر التصرفات من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها ، و لما كان إطلاق لفظ الهبات يشير إلى إستحقاق الرسم سواء كانت الهبة منقولة أو ثابتة ، صريحة أو مستترة مباشرة أو غير مباشرة ، و تتحقق الهبة غير المباشرة عن طريق شراء شىء ما بإسم الغير فيقوم الواهب بالشراء و يدفع الثمن و يذكر فى العقد كمشتر إسم الشخص الذى يريد التبرع له .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إستقر قضاء - هذه المحكمة - على أن الشارع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب و من نطاق الطعن فى تقدير قيمة التركة المنازعة فى دفع المقابل أو عدم دفعه ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إعتبر شراء المورث الأرض المقام عليها المنزل من مجلس المدينة بإسم أولاده القصر بصفته ولياً طبيعياً عليهم و قيامه بالبناء عليها بهذه الصفة تصرفاً بعوض و ليس هبة غير مباشرة أو مستترة مع أن ذلك ليس مجاله الطعن فى تقدير قيمة التركة و إنما رفع دعوى مبتدأة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه و تأويله .