الطعن رقم 911 لسنة 25 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1973-2-21
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء الخدمة - الفصل بغير الطريق التأديبي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة الجزاءات برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمود ابو حسين - رئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين / رضا عبد القادر عبد الرازق وعلى محمد على - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الثابت من الأوراق أن المدعى كان يشغل وظيفة مدير أعمال في الدرجة الرابعة بمديرية الإسكان والمرافق بأسوان ثم صدر القرار الجمهوري المطعون فيه رقم 299 لسنة 1971 قضى في مادته الأولى فصل المدعى مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة.
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القرار المذكور أن المدعى يشغل وظيفة من الدرجة الرابعة تخصصية (1) بوزارة الإسكان والمرافق ويعمل مدير عمال ورئيس قسم المباني والإنشاءات بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة أسوان.
وقد تقدمت شكوى ضده قامت إدارة البحث الجنائي بمحافظة أسوان بفحصها حيث انتهت إلى أنه أعزب وميسور الحال وقد عرف عنه لدى كثير من زملائه ومن أوساط عمله على جميع المستويات انه مصاب بشذوذ جنسي ويغرى الشباب العزاب وخاصة ممن يعملون معه على مرافقته إلى منزله ليمارسوا معه العملية الجنسية وينفق عليهم ببذخ ويرافقه البعض إلى القاهرة والإسكندرية في مأمورياته أو أجازاته على حسابه الخاص كما تشير التحريات إلى أن المهندس المذكور على علاقة وطيدة في مجال عمله بالمقاول... ويتردد أن هناك شواهد تجعل هذه العلاقة في صورة مريبة خاصة وأن المقاول ثرى بصورة ملحوظة.
ولما كانت جهة الإدارة قد قررت أن سبب إصدارها للقرار المطعون فيه هو ما جاء بالمذكرة الإيضاحية المرفقة للقرار الجمهوري المطعون فيه ومن ثم وقد أفصحت جهة الإدراة عن سبب القرار فإنه يتعين خضوعه لرقابة هذه المحكمة.
والفصل التاديبى قوامه وقائع معينة محددة وهو ما لا يتطلبه الفصل بغير الطريق التاديبى الذي يكفى فيه وجود أسباب لدى الإدارة تبرره ولا يلزم لمشروعية هذا القرار ثبوت كل الوقائع التي يستند إليها إذ يقع صحيحا حتى ولو انتفت بعض هذه الوقائع ما دامت الوقائع الأخرى تحمله ويمكن أن يستخلص منها عدم الصلاحية للبقاء في الوظيفة استخلاصا سائغا.
وإذا كان القرار المطعون فيه وقد استند إلى ما عرف عن المدعى في أمور تمس الشرف والنزاهة والاعتبار تفقده شرط الصلاحية للبقاء في الوظيفة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد بنى على وقائع صحيحة مستمدة من أصول لها وجود ثابت في الأوراق ويمكن أن يستخلص منها عدم الصلاحية للبقاء في الوظيفة بانتفاء حسن سير وسلوك المدعى منه استخلاصا سائغا.