الطعن رقم 896 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-5-16
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أسبابه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لكي يكون القرار المطعون فيه القاضي بمجازاة المدعي بما قضى به مطابقا للقانون يجب أن يقوم علي وقائع صحيحة مستمدة من أصول ثابتة في الأوراق ومؤدية إلي استخلاص النتيجة التي انتهي إليها استخلاصا سائغا معقولا و إلا انعدم الأساس القانوني الذي يقوم عليه هذا القرار وأصبح بالتالي مخالفا للقانون فإذا كان ما وجه إلي المدعي من مآخذ وجوزي بسببه هو إهداره كرامة الوظيفة بتماسكه مع التمورجي أثناء العمل فإن هذا لا يقوم إلا إذا ثبت من التحقيق أنه البادئ بالاعتداء وإنه هو الذي تماسك ابتداء مع التمورجي فيكون بذلك قد أهدر كرامة الوظيفة الأمر الذي لم يثبت من التحقيق السالف الذكر ومن ثم فإن القرار المطعون فيه إذ قضى بمجازاة المدعي بما جوزي به لم يقم علي وقائع صحيحة مستمدة من أصول في الأوراق ومؤدية إلي النتيجة التي انتهي إليها ومن ثم فقد جاء مخالفا للقانون حقيقا بالإلغاء بما في ذلك ما يكون قد ترتب عليه من آثار متعلقة بتأخير ترقية أو تأخير علاوة للمدعي.