الطعن رقم 143 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-5-16
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إختصاص اللجان القضائية
⚖️ نقل مكاني
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 تنص علي أن اللجان القضائية تختص بالنظر في الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة وبالترقية أو بمنح العلاوات وإذ كان المدعي يطعن في القرار الإداري الصادر بنقله من مدرسة دمنهور إلي مدرسة كفر الشيخ علي اعتبار أن هذا الأمر يحمل في طياته تنزيلا وهو جزاء تأديبي مقنع فإن اللجان القضائية لا تختص بالنظر في مثل هذا الطلب ومن ثم يكون الدفع علي غير أساس متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى علي أنه إذا كان نقل الموظف من وظيفة إلي أخرى لا تختلف بطبيعتها أو في شروط التعيين فيها ولا تقل في مستواها عن الوظيفة السابقة فالنقل والحالة هذه مكاني بحت ولا ينطوي علي تنزيل بمعني التأديب فلا تثريب علي الإدارة في إجراء مثل هذا النقل حسبما تراه مناسبا لصالح العمل وقد ردد القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة هذا المبدأ في الفقرة الأخيرة من المادة 47التي تنص علي أنه لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلي أخرى درجتها أقل من درجته وإن كانت طبيعة العمل واحدة في كل من وظيفة ناظر مدرسة دمنهور وهي الوظيفة التي كان يشغلها المدعي ووظيفة ناظر مدرسة كفر الشيخ وهي التي نقل إليها وهما متماثلتان في الدرجة وفي شروط التعيين فالنقل والحالة هذه لا يحمل في طياته تنزيلا وهو لا يعدو أن يكون نقلا مكانيا تترخص فيه الإدارة حسبما يقتضيه صالح العمل طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 سالف الذكر وكان نقل المدعي تطبيقا لقاعدة تنظيمية عامة.