⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1865 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-5-14 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاء الخدمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى استبان للمحكمة من الإجراءات التي اتخذت في شأن المدعين أنهم فصلوا مع غيرهم من العمال البالغ عددهم اثني عشر بناء علي قرار من لجنة الآثار بالتوصية بخفض النفقات الدائمة بمنطقة الحفائر تدريجيا فإن الفصل الذي يتم على هذه الصورة لا يعدو أن يكون في حقيقته إنهاء خدمة نتيجة خفض النفقات بما يقابل نقص الاعتماد المخصص لذلك في الميزانية الجديدة وبهذا يخرج الفصل موضوع هذه الدعوى عن نطاق الفصل التأديبي الذي صوره المدعون في صحيفة الدعوى والذي قامت دعواهم علي أساسه والقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة بقضي بانتهاء خدمة الموظف المعين علي وظيفة دائمة أو المستخدم الخارج عن الهيئة بسبب إلغاء الوظيفة وأخذا بهذا المبدأ تنتهي خدمة العامل المعين علي اعتماد موقوت عند نفاذه أو عدم تجديده أو خفضه أو انتهاء العمل الذي من أجله فتح.