⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3421 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-5-13 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وقفه بالتطبيق للقانون رقم 377 لسنة 1953

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدرجة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة وصفي أباظة ومحي الدين حسن ووهبه البدوي وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الوزارة الطاعنة لم ترفع الدعوى بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة إلا بعد مضي أكثر من ستين يوما علي إعلانها بالقرار المطعون فيه فإن الدفع بعدم قبول الدعوى يكون في محله متعينا القضاء به ولا يؤثر في ذلك صدور القانون رقم 377 لسنة 1953 الذي نص في المادة الرابعة منه علي أنه" يعتبر موقوفا لمدة سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية ميعاد الطعن في قرارات اللجان القضائية الصادرة بالإسناد إلي قرارات مجلس الوزراء المشار إليها في المادة الرابعة منه من قانون المعادلات الدراسية سالف الذكر ذلك أنه يشترط لتطبيق هذه المادة أن يكون الميعاد مفتوحا وقت العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 أي في يوم 22 من يوليه سنة 1953 والميعاد في خصوصية هذه الدعوى قد انتهي في 17 من يولية سنة 1953 هذا إلى أنه يشترط في الميعاد الذي يقف طبقا للمادة الرابعة من القانون رقم 377 لسنة 1953 أن يكون قرار اللجنة القضائية قد صدر بالاستناد إلي المادة الرابعة من قانون العادلات رقم 371 لسنة 1953 أي بالاستناد إلي قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 8 من أكتوبر سنة 1950 وأول يوليه و 2و9 من ديسمبر سنة 1951 وإذ كان قرار اللجنة القضائية المطعون قد صدر بالاستناد إلي قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 فإن وقف الميعاد لا يسري فيما صدر من قرارات اللجان القضائية بالاستناد إليه.