الطعن رقم 1663 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-5-13
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجنة شئون الموظفين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبه البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إغفال عرض الترقيات علي لجنة شئون الموظفين ولو أن رأيها استشاري مما يعيب القرار ويبطله لما يترتب علي ذلك الإغفال من إهدار الضمانة التي أريد تحقيقها من إنشاء تلك اللجنة لتكون بجانب الوزير عند البت في أمر الترقيات وعلي الخصوص ما كان منها في نسبة الاختيار لكي تمده بمعلوماتها الصحيحة عن المرشحين للترقية إذ أن هذه اللجنة بحكم تشكيلها أكثر اتصالا بالموظفين ولذلك فهي أقدر علي تعرف درجة كفاية كل منهم ومدى جدارته للترقية في نسبة الاختيار ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد انطوي علي مخالفة قانونية تعيبه بعيب جوهري.