الطعن رقم 899 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-5-13
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مساعدي المعمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبه البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مذكرة اللجنة المالية التي وافق عليها مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1946 رقم (1/337 متنوعة 17) أنه رأت الموافقة علي تسوية ماهيات مساعدي المعمل جميعا كما لو كانوا وضعوا في الدرجة الثامنة بماهية ستة جنيهات من التاريخ التالي لقضائهم خمس سنوات خبرة إذا أقرت لجنة الانتخابات ذلك أو من التاريخ الذي تقره اللجنة وتزاد الماهية بواقع 500 مليم كل سنتين بحيث لا تتجاوز عشرة جنيهات شهريا بغض النظر عن نهاية درجاتهم الحالية ويبين من هذا النص الذي وافق عليه مجلس الوزراء أن المقصود هو تدرج الماهية دون إرجاع الأقدمية في الدرجة الثامنة يؤيد هذا ما ورد في مذكرة اللجنة المالية أن وزارة الصحة رأت الموافقة علي التماس مساعدي المعمل منحهم الدرجة الثامنة ولكن اللجنة رأت الموافقة علي تسوية الماهيات وكذلك لما ورد بالعبارة الآتية بمذكرة اللجنة المالية "بغض النظر عن نهاية درجاتهم الحالية" وهذا يفصح عن أن المقصود هو التدرج في الماهية دون المساس بالدرجة و إلا لعبرت بعبارة " بغض النظر عن نهاية الدرجة الثامنة" ولا يغني المدعي استناده إلي قراري مجلس الوزراء الصادرين في 6 من مايو سنة 1953 و17 من أغسطس سنة 1953 وكتاب ديوان الموظفين الدوريين رقمي 46 و 584 لسنة 1953 لأن قراري مجلس الوزراء لسنة 1953 قد أنشأ وضعا جديدا ولا يسعفانه في تفسير قرار سنة 1946.