الطعن رقم 62 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-1-13
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصلاح زراعى
⚖️ الغاء القانون
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدق العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فودة ومحمد إبراهيم خليل و على السعدنى و عبد المنعم بركة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بالنقض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يرفع إلا ممن كان طرفاً فى الحكم المطعون فيه ، و لا يكفى لإعتبار الشخص طرفاً فى الحكم أن يكون قد إختصم أمام محكمة أول درجة دون أن يختصم فى الإستئناف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 138 لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى من أن " يخفض إلى الربع ثمن الأراضى التى توزع على صغار الفلاحين وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 " و ما جاء بمذكرته الإضاحية ، أن التخفيض المشار إليه لا يسرى إلا بالنسبة لثمن الأراضى الموزعة على صغار الفلاحين و المستولى عليها طبقاً للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 و القوانين المعدلة له، و تلك المسلمة إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أو التى تشتريها الهيئة بقصد توزيعها على صغار الفلاحين ، دون ثمن بيع تلك الأراضى التى آلت إلى الدولة تنفيذاً للإعلان الصادر من مجلس قيادة الثورة فى 17 يناير سنة 1953 و لقرار المجلس فى 8 نوفمبر سنة 1953 بمصادرة ممتلكات و أموال أسرة محمد على و القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن تلك الأموال و أحكام محكمة الثورة ، و هى التى خلت ديباجة القانون رقم 138 لسنة 1964 من الإشارة إليها ، و التى قامت إدارة الأموال المصادرة بإدارتها و تصفيتها بموجب القانون رقم 634 لسنة 1963 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ نصت المادة الثانية من القانون المدني على أنه "لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع"، وكان القانون رقم 138 لسنة 1964 لم ينص صراحة على إلغاء القانون رقم 44 لسنة 1964، وقد اختلف مجال تطبيق أحكام كل منهما، وليس ثمة تعارض بين أحكامهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب في أسبابه إلى أن القانون رقم 138 لسنة 1964 قد ألغى القانون رقم 44 لسنة 1964 الصادر بالتيسير على صغار الزراع المشترين للأراضي الزراعية ممن صودرت أموالهم وذلك بإعادة تقسيط ما لم يؤد من الثمن على عشر سنوات أخرى بفائدة قدرها 3% سنوياً، فحجب نفسه عن إعمال الآثار التي يرتبها هذا القانون على واقعة الدعوى، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.