الطعن رقم 767 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-5-12
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بتعويض عن فعل ضار
⚖️ علاقته بالحكومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد علي بغدادي وبحضور السيدين مصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة لائحية لا تحكمها شروط عقد وإنما تنظمها القوانين و اللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن ومن ثم فإن كل ضرر يصيب الموظف بسبب قرار غير مشروع اتخذته الإدارة في حقه وقام علي الإخلال بشيء من أحكام هذه القوانين أو اللوائح والقرارات يرتب له حقا في المطالبة بتعويض عن هذا الضرر أساسه مسئولية الحكومة عن أعمالها غير التعاقدية وهي مسئولية لا تقوم علي الإخلال بالتزام عقدي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 171 من القانون المدني تنص في فقرتها الأولي علي أن دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه.