⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1251 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-5-12 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دكتوراه - المادة 11 من المرسوم الصادر في 6 من اغسطس سنة 1943

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد علي بغدادي وبحضور السيدين مصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت المادة الحادية عشرة من المرسوم الصادر في 6 من أغسطس سنة 1943 تنص علي أن الطالب هو الذي يقدم رسالته إلي العميد وعلي أن مجلس الكلية يعين ميعادا لمناقشتها علي ألا يكون ذلك الميعاد قبل مضي ثلاثة أشهر علي تقديم الرسالة لدرجة دكتور إلا أنها تقيد حق الطالب في تقديم الرسالة بجعله رهينا بأن يكون الأستاذ أو الأستاذ المساعد المختص قد سبقت موافقته عليها والمقصود بذلك الموافقة الصحيحة الصادرة من الأستاذ المختص أو الأساتذة المشرفين الذين أسند إليهم مجلس الكلية هذا الاختصاص لا الموافقة التي استقل بها مشرف واحد فقط دون الباقين كما أن تعيين ميعاد لمناقشة الرسالة متوقف علي صحة الإجراءات في المراحل التي سبقت تقديمها وعلي قبول هذا التقديم وهي أمور يتحقق منها مجلس الكلية قبل تعيينه ميعاد المناقشة وتشكيل لجنة الحكم بوصفه المهيمن علي هذه الإجراءات ولذا أوجب الشارع ألا يكون تعيين هذا الميعاد قبل مضي ثلاثة أشهر علي تقديم الرسالة لدرجة الدكتوراه ولم يشترط حداً أقصى للميعاد المذكور.