الطعن رقم 826 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-5-12
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إفادة منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد علي بغدادي وبحضور السادة مصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30من يناير سنة 1944 لا تنطبق في حق رجال البوليس وهذا هو ما قضت به محكمة القضاء الإداري - بدوائرها المجتمعة في حكمها الصادر في 24 من يناير سنة 1954.