⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 257 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-5-11 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تجنيده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد عبد العزيز الببلاوي وبحضور السادة محي الدين حسن وعلي بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثالثة من القانون رقم 226 لسنة 1951 تنص علي أنه"يعاد الموظف أو المستخدم أو العامل إلي الوظيفة أو العمل المحتفظ له به إذا طلب ذلك خلال تسعين يوما من تاريخ تسريحه من الخدمة العسكرية - أما إذا أصبح غير لائق لذلك بسبب عجز أصابه أثناء الخدمة العسكرية ولكنه يستطيع تأدية وظيفة أو عمل آخر فيعاد إلى هذا العمل أو تلك الوظيفة على أن يراعى وضعه في المركز الذي يلائم وظيفته الأصلية من حيث المستوى والأقدمية والمرتب وإذ بان من الإطلاع علي ملف خدمة المدعي أنه عند التحاقه ميكانيكيا بالسلاح الجوي قد كشف عليه طبيا بمعرفة القسم الطبي للسلاح الجوي ووجد لائقا للخدمة ثم جند بعد ذلك علي ذمة السلاح الجوي وأصيب أثناء التدريب بمرض فجائي فقرر القومسيون الطبي عدم لياقته طبيا للخدمة العسكرية بسبب مرض خلقي بصمامات القلب غير ناتج عن الخدمة وأخلى سبيله - فإن المحكمة لا يسعها إلا أن تعتبر أن المدعي كان في حالة صحية لائقة عند التحاقه ميكانيكيا بالسلاح الجوي وأن المرض الذي كشف عنه القومسيون الطبي بعد ذلك إنما أصيب به المدعي أثناء الخدمة ومتى كان الأمر كذلك فإنه يحق للمدعي أن يستفيد من أحكام القانون رقم 226 لسنة 1951 سالف الذكر بتعيينه في وظيفة يتفق عملها مع حالته الصحية متى كان إلي ذلك سبيل .