الطعن رقم 248 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-5-11
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد عبد العزيز الببلاوي وبحضور السيدين محي الدين حسن وعلي بغدادي المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعي لم يطالب في عريضة دعواه أو في مذكرته الختامية إلغاء قرار نقل زميله من الماهية إلي اليومية أو أي قرار آخر معين وإنما قصر طلبه علي طلب الحكم بأحقيته في النقل من الماهية إلي اليومية وهو أمر خارج عن اختصاص اللجنة القضائية كما قررت بحق فإن طلب هذا مما تترخص فيه جهة الإدارة بما لا معقب عليها فيه حسب حاجة العمل وخلو الدرجات ما دام قراراها خاليا من إساءة استعمال السلطة الأمر الذي لم يقم عليه أي دليل بل إن هذا النقل ليس حقا مكتسبا للموظف يجوز له مطالبة الجهة الإدارية به علي سبيل الجبر والإلزام بحيث يتحتم علي السلطة الإداري أن تجريه وإنما هو حق للجهة الإدارية تمارسه في حدود سلطتها التقديرية مستهدفة في ذلك الصالح العام .