الطعن رقم 576 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-5-11
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أجرة العقار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأجرة وإن كانت في العادة نقودا مقسطة علي مدد متساوية إلا أنه يجوز أن تكون كلها أو بعضها تقدمة أخرى غير النقود ومن ثم جاز أن تكون الأجرة كلها أو جزء منها بناء يقيمه المستأجر علي نفقته الخاصة في العين المؤجرة ويصبح ملكاً للمؤجر عند نهاية الإيجار أو تحسينات بدخلها المستأجر على العين المؤجرة مقابل الانتفاع بهذه العين مدة من الزمان أو تقدمات شخصية كأداء خدمة أو نسبة مئوية من أرباح المحل التجاري أو من غلة العين وتعتبر هذه العناصر عند الاتفاق عليها داخلة في تقدير قيمة الأجرة وإذا كان إيجار السينما موضوع النزاع يتكون في الواقع من عنصرين أجرة نقدية هي الإيجار السنوي المتفق عليه في العقد وتقدمة عينية هي مباني السينما المتفق علي أن أيلولتها إلي المؤجر عند نهاية العقد فيلزم والحالة هذه أن يراعي في تقدير الأجرة الحقيقية التي تربط العوائد علي أساسها قيمة المباني المشار إليها ذلك أن التقدمة العينية وهي الجزء المكمل للأجرة الحقيقية قد تحققت فعلاً لحساب المؤجر بإقامة المباني فعلا علي الأرض فازدادت قيمة العقار بذلك - ومن ثم فلا محل لاتخاذ عقد الإيجار أساسا لتقدير العوائد ويكون تقدير لجنة المراجعة العوائد علي أساس أجر المثل لما طرأ علي العقار من تغيير جاء صحيحا.