الطعن رقم 3131 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-5-10
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إفادة منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المطعون ضده قد عين علي درجة من درجات كادر العمال فليس له أن يطالب بتسوية حالته بالتطبيق لقواعد الإنصاف لأن لكل منهما أحكامه وقواعده ومن ثم يكون قرار اللجنة وقد قضى بتطبيق قواعد الإنصاف علي حالة المطعون ضده في غير محله متعينا إلغاؤه ويكون طلب المطعون ضده تطبيق أحكام هذه القواعد عليه على غير أساس من القانون يتعين رفضه.