الطعن رقم 2534 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-5-10
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية حالة السكنية والمخزنجية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الكتاب الدوري رقم ف 234-9/77 بتاريخ 19 من مارس سنة 1952 قد وضع الكتبة و المخزنجية في الدرجة من (140م-360م) أو (160م-360م) بعلاوة قدرها عشرون مليما كل سنتين علي أن يمنح الحاصلون على مؤهلات أجرا يعادل مبلغا معينا شهريا يتفاوت تبعا للمؤهل الحاصلين عليه وأن يمنح غير الحاصلين علي مؤهلات دراسية أجرا يوميا يعادل ستة جنيهات شهريا وإذا كان عمل المطعون ضده يدخل في هذه الطائفة فإن تسوية حالته علي مقتضاه تكون مطابقة للقانون ولا محل لما تثيره الحكومة من أن المطعون ضده عين علي وظيفة فراز خارج الهيئة ما دام أن الكتاب الدوري المشار إليه قد قرر قاعدة عامة لتقدير أجور هذه الطائفة من العمال وقد طلب المطعون ضده معاملته علي مقتضاه وقرار اللجنة القضائية وإن كان قد أصاب في تطبيق أحكام الكتاب الدوري بالنسبة للمدعي إلا أنه قد جانبه الصواب في إجراء التسوية طبقا لأحكام هذا الكتاب إذ قرر استحقاق المطعون ضده لماهية ستة جنيهات شهريا من أول أبريل سنة 1952 وكان يجب طبقا لهذا الكتاب أن تسوى حالته علي أساس استحقاقه لأجر يومي يعادل ستة جنيهات شهريا في الدرجة (140م-360م) أو في الدرجة (160م-360م) وفقا لأحكام الكتاب المذكور فيتعين تعديل التسوية علي هذا الأساس.