⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 43 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1981-5-13 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - القضاء الادارى
⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ استيلاء
⚖️ مسائل عامة
⚖️ قرار ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم الدسوقى و محمود حسن رمضان وصبحى رزق داود و محمد على هاشم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين المقابلة للمادة 7 من القانون رقم 121 لسنة 1947 و المادة 6 / 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن قرار الإستيلاء الصادر من شخص معنوى عام يخوله القانون هذا الحق لأغراض تتعلق بالمصلحة العامة كإستيلاء وزارة التموين على المبانى و المنشآت اللازمة لأغراضها و كإستيلاء وزارة التربية و التعليم على الدور اللازمة للمدارس يقوم مقام عقد الإيجار ، و يكون الإستيلاء بأمر إدارى من الجهة المختصة و النظر فى صحة الأمر و طلب إلغائه لمخالفتة القانون هو من إختصاص القضاء الإدارى شأن كل أمر إدارى آخر ، و لكن بعد صدور أمر الإستيلاء صحيحاً و وضع اليد على العقار يكون أمر الإستيلاء قد إستنفذ أغراضه ، و أصبحت العلاقة بعد ذلك بين الجهة المستولية و مالك العقار المستولى عليه علاقة تأجيرية تخضع للتشريعات الإستئنافية و يكون النظر فى المنازعات المتعلقة بها من إختصاص المحكمة المختصة طبقاً لهذه التشريعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية لنظرها وفقاً لما تقضى به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها و يكون قد فات الطرفين أبداؤه أمام محكمة أول درجة .