⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1732 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-5-10 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قراراها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع علي القانون رقم 160 لسنة 1952 بإنشاء وتنظيم اللجان القضائية أن المادة التاسعة منه تنص علي أنه تعتبر القرارات الصادرة من اللجنة القضائية قرارات إدارية نهائية وأنه لا يجوز رفع المنازعات والطلبات المبينة في المادة الثانية إلي محكمة القضاء الإداري إلا بطريق الطعن في هذه القرارات ولكل من الطرفين حق الطعن في الميعاد المبين في المادة 12 من قانون مجلس الدولة وهو ستون يوما فيما يتعلق بطلبات الإلغاء وتسري من تاريخ القرار أو إعلان صاحب الشأن به وتنص المادة العاشرة علي أنه إذا انقضى ميعاد الطعن دون أن يستعمل أي الطرفين حقه فيه أصبح قرار اللجنة واجب التنفيذ.