الطعن رقم 431 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-5-10
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار معدوم
⚖️ قراراها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة يوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 160 لسنة 1952 توجب رفع المنازعات والطلبات المبينة بالمادة الثانية إلي محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة بطريق الطعن في القرارات الصادرة من اللجنة القضائية في هذا الشأن إلا أنه ليس هناك صورة معينة أو طريق مرسوم لا يجوز الخروج عنه في تحرير هذه الطعون وطالما أن المعني يؤدي في عمومه إلى تجريح القرار الصادر من اللجنة القضائية وعدم قبوله والسعي إلي نقضه و الحكم بالطلبات التي كانت معروضة للفصل فيها وقضى برفضها فإنه يتعين قبول الدعوى علي هذه الصورة رغم أن المدعي لم ينص صراحة على طلب إلغاء القرار لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه للتحدي بأن ليس للإدارة حق سحب قراراتها الفردية بعد اكتسابها الحصانة من الطعن عليها بالإلغاء بعد ستين يوما من تاريخ صدورها لا وجه لذلك لأن القرارات التي تصدر من الإدارة بناء علي سلطة مقيدة يجوز سحبها في أي وقت متى بان خطأها.