⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1108 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-5-10 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار لجنة قيد المحاسبين والمراجعين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 133 لسنة 1951 الخاص بمزاولة مهنة المحاسبة و المراجعة إذ نص علي وجوب صدور القرار برفض طلب القيد مسببا لم ينص علي شكل معين للأسباب التي بني عليها القرار ولم يستلزم الإفاضة في التسبيب علي النحو الذي تجرى عليه الأحكام وفيما أورده القرار من أن اللجنة قررت رفض طلب المدعي قيده في السجل لعدم توافر الشروط الواردة في المادتين 3 و 11 من القانون ويكفي لاعتبار القرار مسببا إذ يمكن للطالب معرفة الأسباب التي أدت إلي رفض طلبه.