⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 264 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-5-10 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قاض شرعي - التعيين فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة يوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التعيين في وظائف القضاء مما تترخص به جهة الإدارة فتختار الصالح لشغلها ومن ترى فيه المقدرة علي القيام بها غير مقيدة في ذلك إلا بالصالح العام كما وأنها بصدد تعيين القضاة الشرعيين ليست ملزمة بأن تختار هؤلاء القضاة من بين الموظفين القضائيين بالمحاكم الشرعية أو بمراعاة الأقدمية فيما بينهم لأن التعيين في وظيفة قاض ليس ترقية تجرى وفق النظم الموضوعة للترقية وإنما مرده الاختيار وحده ولو كان الذي اختير من بين الموظفين القضائيين أحدثهم جميعا طالما أن هذا الاختيار لم يتسم بعيب الانحراف بالسلطة.