الطعن رقم 1200 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-5-9
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثانية من القانون رقم 371 لسنة 1953 إذ نصت علي سريان حكم المادة الأولى منه علي الموظفين الذين حصلوا علي المؤهلات المشار إليها قبل يوم أول يولية سنة 1952 إنما قصدت نجاح حامل المؤهل في الامتحان قبل أول يولية سنة 1952 بقطع النظر عن التاريخ الذي تعلن فيه نتيجة هذا الامتحان إذ أن إعلان النتيجة لا يعدوا أن يكون قرار إداريا كاشفا لواقعة أداء الطالب للامتحان بنجاح في الوقت الذي أداه وانتهى بآخر يوم منه وهي الواقعة التي يترتب عليها تعلق حقه بالنجاح لاستيفائه أسبابه ومقوماته ذلك أن النتيجة لا تستند إلي تاريخ إعلانها الذي قد يتراخى - لسبب ما - بعض الوقت وقد يمتد أجل تراخيه لأسباب خارجة عن إرادته وإنما تستند إلي النجاح في الدور الذي يتم فيه الامتحان.
وإذ كان من المسلم أن المدعي قد أدي الامتحان بنجاح في دور شهر مايو 1952 فإنه يعتبر من الحاصلين علي المؤهل قبل أول يولية سنة 1952.