الطعن رقم 1342 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-5-9
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إفادة منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى عليه وقد حصل علي الشهادة الابتدائية قد عين في وظيفة (كاتب أجرية ) فإن قرار مجلس الوزراء الصادر في نوفمبر سنة 1944 يمنع تعيينه علي كادر العمال ومن ثم فإن تعيينه علي هذا الكادر وقع باطلا لمخالفته أحكام قرار مجلس الوزراء سالف الذكر .
وإذا كان المدعى عليه قد التحق بالخدمة في 2 من يناير سنة 1952 بعد حصوله علي الشهادة الابتدائية وكان ذلك يقتضي أن يعين في الدرجة التاسعة بمرتب خمسة جنيهات شهريا طبقا لقواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944.
إلا أنه صدر أثناء نظر الدعوى القانون رقم 371 لسنة 1953 وقد اشتمل في مواده الثلاثة الأولى علي أحكام من مقتضاها أن كل من يحمل مؤهلا من المؤهلات المبينة في الجدول المرافق يعتبر في الدرجة وبالماهية المحددة لمؤهله مع تحديد أقدميته في الدرجة من تاريخ تعيينه في الحكومة أو من تاريخ حصوله علي المؤهل أيهما أقرب تاريخا واشترط القانون المذكور في الموظف لكي ينتفع بأحكامه أن يكون معينا قبل أول يولية سنة 1952 وأن يكون قد حصل علي المؤهل قبل ذلك التاريخ المذكور كما قضى أيضا بألا تصرف الفروق المالية المترتبة علي تنفيذ حكمه إلا من تاريخ تنفيذه وعن المدة التالية له فقط.