⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 473 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-5-9 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كشف المرشحين للعمدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثامنة من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ تشترط عرض كشوف المرشحين و الناخبين عقب تحريرها لمدة أسبوع في مقر العمدية وفي الأماكن المعروفة في القرية حتى يمكن لكل من أهمل اسمه بدون وجه حق أن يطلب قيد اسمه ولكل من كان اسمه مقيدا بالكشف أن يطلب حذف اسم من قيد بغير وجه حق وتقضي المادة 11 من القرار الوزاري بتنفيذ القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ بأن علي كل شيخ تحرير محضر يثبت فيه حصول عرض كشوف المرشحين للعمدية ومن لهم حق اختيار العمدة في الزمان والمكان الواجب العرض فيهما وذلك بمجرد انتهاء الميعاد المعين لهذا الغرض ويرسل هذا المحضر للمركز ليبعثه إلي المديرية ليضم إلي الأوراق الخاصة بموضوعه وكذلك الحال بالنسبة لكشوف المرشحين للشياخة ويوقع العمدة مع المشايخ ويستفاد من المادتين المتقدم ذكرهما وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه يجب لإثبات عرض الكشوف تحرير محضر ليكون حجة بما ورد فيه ما لم يطعن عليه بالتزوير وهذا الإجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة في عملية انتخاب العمدة والشيخ لزوما يترتب على إغفاله بطلان إجراءات الانتخاب. وإذ لم يوجد بين أوراق الدعوى ما يدل علي تحرير محضر العرض حسبما يتطلبه القانون ولم تقدم الحكومة محضر العرض رغم طلبه فإنه لا اعتداد بما ساقته الحكومة والخصم الثالث من أدلة لإثبات العرض ما دام أن محضر العرض نفسه لم يقدم كدليل علي حصوله وترى المحكمة أن كشوف الناخبين والمرشحين لم تعرض وفقا للقانون ويؤيد هذا النظر أن أحدا لم يتقدم بطعن ما وبذلك تكون الإدارة قد خالفت القانون وبالتالي تكون إجراءات اختيار العمدة المطعون فيه قد وقعت باطلة بما في ذلك قرار وزير الداخلية باعتبار قرار لجنة الشياخات.