الطعن رقم 293 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-5-9
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إنتخابه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي ومحمد السعيد خضير وطه عبد الوهاب وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استعراض نصوص القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ أن الشارع قصد إلي جعل يوم خلو وظيفة العمدة التاريخ الذي ينظر فيه إلي توافر شروط الترشيح ومنه تبدأ الإجراءات و المواعيد في ترتيب وتعاقب يكفل إنزال حكم القانون علي الوقائع من الأمر حتى لا تمتد يد العبث و التحايل إلي مخالفة قصد الشارع من تحقق الشروط الواجب توافرها فيمن يعين عمدة وإذا كان الشارع قد أغفل ذكر عبارة "خلو الوظيفة" في البند الخامس من المادة الثالثة وهو البند الخامس من المادة الثالثة وهو البند الخاص بعدم صدور حكم قضائي أو تأديبي ماس بالنزاهة والشرف فإن ذلك لا يعني أنه استثني هذا الشرط من أن يكون متوافرا يوم خلو الوظيفة أيضا بل إن سياق النص علي النحو الذي ورد به انتفي عدم ذكر هذه العبارة إذ لو اشترط الشارع عدم صدور حكم قضائي ماس بالنزاهة والشرف يوم خلو الوظيفة لكان ذلك مانعا من ترشيح من يكون قد أعيد اعتباره قانونا أو قضاء قبل خلو الوظيفة في حين أنه لم يقصد هذه النتيجة بل هو يهدف إلي توافر أهلية معينة يحكمها القانون طبقا لنصوصه وتطبق علي مقتضاه بما يتفق وغرضه من إدراج هذا الشرط وهو محو الحكم القضائي بالإدانة وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية وأن يكون ذلك كله متوافرا يوم خلو الوظيفة.