الطعن رقم 3630 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-5-6
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بدؤه
⚖️ إمتحان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبة البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الاعتقال لا يترتب عليه قانونا حرمان المعتقل من أداء الامتحانات متى كان في وسع الحكومة أن تتخذ التدابير اللازمة لحراسته أثناء امتحانه حتى لا يفلت من قبضتها وذلك بالقياس علي حالة السجين الذي تسمح له لائحة السجون في المادة 42 منها بدخول الامتحان بعد أخذ رأي النائب العام .