الطعن رقم 22 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-1-13
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
خصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدق العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فودة و عبد الحميد المنفلوطى ومحمد إبراهيم خليل و على السعدنى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الأصل أن تقوم الخصومة بين أطرافها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة و إلا كانت معدومة لا ترتب أثراً و لا يصححها إجراء لاحق ، كان على من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغير فى الصفة قبل إختصامهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان جهل الخصم بوفاة خصمه يعد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد فى الفترة التى تبدأ من وقت توجيه الإجراء فى مواجهة المتوفى بإيداع صحيفة الإستئناف و تنتهى فى وقت العلم بهذه الوفاة عن طريق محاولة إعلان الصحيفة إلى المتوفى ، فإنه كان يتعين على الطاعن أن يعيد توجيه إستئنافه إلى الورثة جملة فى هذا الميعاد وفقاً للمادة 217 من قانون المرافعات حتى يتوقى سقوط الحق فى الإستئناف ، و إذ لم يقم الطاعن بإتباع هذا الذى يفرضه القانون ، فإن الخصومة فى الإستئناف تكون معدومة قبل إجراء الإعلان طبقاً للقانون و لا يصححها أى إجراء لاحق، و من ثم يكون حقه فى الإستئناف قد سقط بفوات ميعاده دون إعتداد بتعجيل الإستئناف بإعلان الورثة جملة بعد ذلك فى موطن مورثهم فى 19 مارس سنة 1975 و إعادة إعلانهم بأسمائهم و صفاتهم فى 18 يونية سنة 1975 بذات الصحيفة لورود هذا التعجيل على غير محل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان إنقطاع سير الخصومة يقع بقوة القانون دون حاجة لصدور حكم به فإن الحكم به لا يكون إلا تقريراً لحكم القانون ، و بوصفه متعلقاً بسير الدعوى لا تكون له أية حجية . و إذ يشترط لإنقطاع سير الخصومة أن يتحقق سببه بعد بدء الخصومة ، فإنه إن وقع قبل ذلك أى إيداع الصحيفة قلم الكتاب كانت الخصومة معدومة و لا تجرى عليها أحكام الإنقطاع.