⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1153 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-5-6 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كشك من اكشاك بلدية الاسكندرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبة البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من لائحة تنظيم شواطئ الاستحمام في مدينة الإسكندرية الصادرة في 19 من يونية سنة 1944 أنها صريحة في انتهاء الترخيص بمجرد انتهاء مدته ولم تشر إلي تجديده ويعتبر الترخيص الجديد في مفهوم تلك اللائحة منبت الصلة بالترخيص القديم فلا يعتبر تجديدا أو استمرارا له - وعلي هذا الأساس يتعين فهم نص المادة الثانية التي تشترط تقديم طلب الترخيص قبل نهاية فبراير ولم تخول اللائحة للجنة فحص الطلبات سلطة النظر في الطلبات التي تقيد بالسجل بعد فبراير وهذا يستفاد بطريق مفهوم المخالفة لنص المادة التاسعة التي نصت علي أن تفحص اللجنة طلبات الرفض التي تكون قد قيدت في السجل قبل أخر فبراير من كل سنة وإذ كان المدعي قد أغفل تقديم طلب في الميعاد الذي حددته اللائحة فلا يكون محقا بالنعي علي تصرف البلدية بأنه مخالف للقانون لأنه لم يكن هناك من طلب أمام اللجنة لتنظر فيه.