الطعن رقم 80 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-5-6
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كشوف حرف ب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الحكيم فراج وبحضور السيدين وصفي أباظة ووهبة البدوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع علي كشوف حرف (ب) أن وظيفة شحام عربات مدرجة بالكشف رقم (1) ومقرر لها الدرجة 120-240 م وليس 160-240 كما يقول المدعي فإذا كان الثابت من ملف خدمة المدعي أنه عين في وظيفة شحام عربات المقرر لها الدرجة 120-240 مليم وأن وزارة المالية لم توافق على إجراء استثناء في شأن طائفة الشحامين وأن الحكومة قد رقته لوظيفة كشاف بعد استكماله شروط الترقية القانونية فإن تصرف الحكومة لا مطعن عليه وفي حدود ما نصت عليه أحكام كادر العمال.