⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1550 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-5-6 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضمها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبة البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 مايو سنة 1947 المتضمن قواعد جواز ضم مدد الخدمة السابقة لمدة الخدمة بالحكومة والذي بمقتضي أحكامه أجيز ضم نصف مدة الاشتغال بالمحاماة لمدة الخدمة الحالية لم تفرق بين العمل في المحاماة أثناء مدة التمرين وبعدها إذ أن المحامي في مدة التمرين يقوم بأعباء المرافعة وواجباتها كالمحامي المقرر أمام المحكمة الكلية ، فضلا عن أنه مصرح له أثناء مدة التمرين في المرافعة و المدافعة باسمه ولحسابه الخاص أمام المحكمة الجزئية فهو بهذه المثابة يعتبر أنه يشتغل بمهنة المحاماة والعبرة بقيد الاسم في جدول المحامين بالنقابة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا اعتداد بما تقوله الحكومة من أنه لا توجد في ميزانية مصلحة التليفونات درجة مخصصة للآنسات إلا درجة واحدة خاصة وهي مشغولة ولا مندوحة من أن تنتظر المدعية خلو هذه الدرجة لترقى فيها دون سواها من درجات المصلحة إذ ليست هناك نصوص في قانون الميزانية أو أي قانون آخر يقضي بتخصيص هذه الدرجات للذكور دون الآنسات إذ العبرة في الترقية بأقدمية الدرجة بالكادر المعين فيه الموظف وصلاحيته لتولي أعباء الوظيفة المسندة إليه دون نظر إلي حقه.