⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1503 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-5-6 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تخط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبة البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الحكومة تعلم بأن الدور يدرك المدعي في الترقية وأن المانع من ترقيته عدم عرض أسمه علي لجنة شئون الموظفين بسبب تأخر صدور إذن النقل فلا يجوز أن يضار المدعي بإهمال الوزارة في عدم عرض أسمه بعد أن أصبح في عداد موظفيها وليس من مطعن علي صلاحيته للترقية.