⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1344 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-5-6 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقتضاء الحكومة ضرائب أكثر مما هو مستحق
⚖️ أجرة العقار
⚖️ بمدينة القاهرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة وصفي أباظة ومحي الدين حسن ووهبة البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من نص المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 من عقود الإيجار المبرمة قبل أول مايو سنة 1941 و التي لا تزال مدتها سارية لا يجوز للمؤجر مطالبة المستأجر بزيادة الأجرة المقررة في المادة الرابعة من القانون رقم 121لسنة 1947 وقدرها 6% إلا بعد انتهاء مدة الإيجار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة الثالثة من الأمر العالي الصادر في 13 من مارس سنة 1984 تقضي بأن يكون تقدير العوائد علي الأملاك المبينة بمدينة القاهرة بواقع 10% من الأجرة السابقة في عقود الإيجار إن وجدت وكانت صحيحة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الحكومة إذ تقوم بتحصيل العوائد من الممولين إنما تقوم بذلك بمقتضي سلطتها العامة المستمدة من القوانين واللوائح لا باعتبارها طرفا في تعاقد مدني - ولذلك فإن المدعية ليس لها قانونا المطالبة بفوائد علي المبالغ التي دفتها زيادة عما هو مستحق عليها لأنه من المقرر قانونا أن أساس الحكم بالفوائد هو المسئولية التقصيرية في التعهدات المدنية أو التجارية بين الأفراد حسبما تحددها نصوص القانون المدني و التجاري أما علاقة الحكومة بالممولين فهي علاقة يحددها القانون العام لا تخضع لقواعد القانون الخاص ومن ثم لا محل لتطبيق قواعد المسئولية التعاقدية أو التقصيرية في حالة اقتضاء الحكومة ضرائب أكثر مما هو مستحق وبالتالي لا يجوز الحكم عليها بفوائد عن المبالغ التي يحكم بردها.