الطعن رقم 743 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-5-6
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مستخدم - استفجي بالدرجة الثالثة خارج الهيئة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبة البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من كتاب وزارة المالية رقم ف 234 – 5 / 37 المؤرخ 6 من ديسمبر سنة 1942 أنه قد نص علي أن أستفجية الدرجة الثالثة خارج الهيئة الذين تجاوز أقدميتهم في تلك الدرجة خمسة عشر عاما يستحقون الدرجة التاسعة بصفة شخصية تطبيقا لقواعد إنصاف المنسيين ولأنه يجوز النقل إلي الدرجة التاسعة لموظفي الدرجة الثالثة خارج الهيئة الذين يشغلون وظائف حولت مثيلاتها في الدرجة الثانية إلي الدرجة التاسعة طبقا للقواعد التي أقرها مجلس الوزارة المبينة بكتاب هذه الوزارة الدوري رقم ف 234-1/288 المؤرخ في 5 من أغسطس سنة 1943 ومن ثم فإن المدعي كان يستحق الدرجة التاسعة في فبراير سنة 1944 أي بعد استكماله خمسة عشر عاما في الدرجة الثالثة بوظيفة إستفجي لولا أنه نقل من هذه الوظيفة في 6 من أغسطس سنة 1937 إلي وظيفة مراسلة ولما كان القرار الصادر بنقله إلي الوظيفة المذكورة قد صدر قبل إنشاء مجلس الدولة فإن ولاية هذه المحكمة لا تمتد إليه - ومن ثم يظل حصينا من الإلغاء ومن المساس به بأية صورة وبالتالي يقوم عقبة قانونية في سبيل إجابة المدعي إلي طلب استحقاقه الدرجة التاسعة وما يترتب علي ذلك من استحقاقه للعلاوات الحتمية والاجتماعية و القانونية وللترقية للدرجة الثامنة.