الطعن رقم 3486 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-5-3
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إفادة منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كادر العمال وقد صدر بعد قواعد الإنصاف قد حدد أجور المعينين على مقتضي أحكامه بحسب الأعمال التي يؤدونها فليس لهؤلاء التمسك بتطبيق قواعد الإنصاف عليهم إذ أصبحوا بعد تعيينهم خاضعين لأحكام كادر العمال وهو كادر تختلف درجاته ومرتباته وقواعد ترقياته كل الاختلاف عن قواعد الإنصاف ومن ثم يكون قرار اللجنة القضائية القاضي بتطبيق أحكام قواعد الإنصاف علي المطعون ضده وقد عين في وظيفة باليومية طبقا لكادر العمال في غير محله متعينا إلغاؤه كما يكون طلب المطعون ضده تطبيق أحكام قواعد الإنصاف عليه في غير محله متعينا رفضه .