الطعن رقم 15 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-3-2
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قيمة الدعوى
⚖️ الرسوم القضائية
⚖️ شركات التضامن - مسئولية الشريك المتضامن
⚖️ ضريبة الارباح التجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية عاصم المراغى و صلاح عبد العظيم وسيد عبد الباقى و أحمد حسنى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 على أنه " إذا إشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد فيقدر الرسم بإعتبار مجموع الطلبات فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم بإعتبار كل سند على حدة "
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية لم تفرض على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح ، إذ لم يعتد هذا القانون بالشخصية الإعتبارية لشركات التضامن فلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة فى المادة 31 منه - و إنما فرضت الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيبه فى الربح بما يعادل حصته فى الشركة مما مقتضاه أن الشريك فى شركة التضامن يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول و المسئول شخصياً عن الضريبة فإن ما يصيبه الشريك من ربح يكون هو السبب القانونى فى إلتزامه بالضريبة شأنه فى ذلك شأن الممول الفرد ، و من أجل ذلك حمله القانون عبء تقديم الإقرار عن أرباحه فى الشركة و أوجب توجيه الإجراءات إليه شخصياً و أفرد له سبيل بحيث تستقل دعواه بسببها عن دعوى الشريك الآخر مما مقتضاه وجوب تقدير الرسم بإعتبار كل شريك على حدة .