الطعن رقم 2382 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-5-3
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إفادة منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف لا تسري بالنسبة إلي من يعين من ذوي المؤهلات بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 علي وظائف كادر العمال وإنما تسري في شأنهم قواعد هذا الكادر كما أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1952 و المرسوم بقانون رقم 329 لسنة 1952 و القانون رقم 94 لسنة 1953 إنما تسري علي الموظفين الذين يسري في حقهم القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام الموظفين وليس عمال اليومية من بينهم.