⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1035 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-5-3 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عدم مسئولية الدولة بتعويض من اصابته خسارة او فاته كسب بسببها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد محمد ذهني وبحضور السادة يوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الخدمة العسكرية في مصر إلزامية تجب علي كل مصري يبلغ سنا معينا ولا تسأل الدولة إطلاقا عن تعويض للمجند مقابل هذه الخدمة مهما أصابه من خسارة أو ضاع عليه من كسب بسببها . من المسلم عدم مطالبة المجند المتوافر فيه الشروط الصحية لأي تعويض مقابل ما ضاع عليه من كسب بسبب تجنيده فليس للمجند الذي يظهر بعد تجنيده عدم لياقته طبيا للخدمة سواء كان ذلك لعلة قامت به عند التجنيد أو بعده أن يطالب بتعويضات عن خسارة لحقت به أثناء هذا التجنيد كحرمان من مرتب أو غيره و القول بغير ذلك يجافي القانون وروح التشريع وهما يقومان علي بذل النفس وإنكار المال في سبيل تأدية هذا الواجب وهو ما يعرف بضريبة الدم فالمدعي وقد جند باعتباره لائقا من الوجهة الصحية ثم تبين بعد ذلك أنه غير لائق فألغي قرار تجنيده فليس له حق المطالبة بأية تعويضات مثل المرتب الذي حرم منه طوال مدة تجنيده أو غيره من الخسائر المادية التي لحقت به لأنه يجب لمطالبة بتعويضات أن تقوم رابطة السبب بين الضرر و الفعل غير المشروع وفي الحالة الراهنة صدر قرار بتجنيد المدعي وهو عمل مشرف بحكم القانون فلا يترتب عليه و الحالة هذه أية مسئولية مدنية قبل الحكومة و التعويض لا ينشأ إلا إذا جند الشخص ثم أثبت وقوع ضرر مباشر علي شخص من جراء تجنيده وهو غير قادر عليه لحالته الصحية والمدعي لم يقل أن حالته الصحية ساءت بسبب التجنيد أو أنه أضعف من قوة إبصاره وإنما يؤسس دعواه علي أن هذا التجنيد أضاع عليه ربحا يستحق عنه تعويض.