الطعن رقم 533 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-5-3
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امتحان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 17 من المرسوم الصادر في 2 من نوفمبر سنة 1939 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الطب تنص علي أن يشمل الامتحان الثاني مواد الأقرباذين والباثولجيا والبكتريولجيا والطفيليات وتنص المادة 19 منه علي أن الطالب الذي ينجح في مادتين علي الأقل من المواد الأربع المقررة للامتحان الثاني أن يتابع الدراسة في مقررات الامتحان النهائي - وما دام المدعي قد رسب في ثلاث مواد فليس له أن يتذرع مع صراحة هذا النص بوجود تقاليد تسمح بعقد دور ثالث لأمثاله ممن رسبوا في ثلاث مواد .