⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 140 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-5-3 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إختصاص اللجان القضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 160 لسنة 1952 الخاص باللجان القضائية نص في المادة الثانية منه لعلي أن تختص كل لجنة في حدود الوزارة المشكلة فيها أولا بالنظر في المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم - ثانيا : بالنظر في الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بالترقية أو بمنح العلاوات ونصت المادة التاسعة علي أنه لا يجوز رفع المنازعات و الطلبات المبينة بالمادة السابعة إلي محكمة القضاء الإداري إلا بطريق الطعن في القرارات الصادرة في شأنها من اللجان القضائية وإذا كانت طلبات المدعي تدخل في عموم اختصاص اللجان القضائية فإنه يتعين عليه و الحالة هذه رفع المنازعة إلي اللجان القضائية المختصة فإذا ما أصدرت قرارات فيها جاز له أن يطعن عليه في الميعاد المبين بالمادة 12 من قانون مجلس الدولة.