⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 82 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-5-3 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قطعه - الميعاد
⚖️ بدؤه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى بان للمحكمة من الإطلاع علي الأوراق أن المدعي تظلم من القرار المطعون فيه في خلال الستين يوم التالية لصدوره فإن من شأن هذا التظلم وقف سريان الميعاد المحدد فإذا انقضت أربعة أشهر علي تقديم التظلم دون أن ترد عليه الجهة الإدارية أعتبر ذلك بمثابة قرار بالرفض ويكون للطاعن أن يرفع دعواه قبل فوات هذا الميعاد فيكون الدفع المبدي من الحكومة علي ما سلف بيانه غير قائم علي أساس سليم متعينا رفضه ولا عبرة بما ساقه الدفاع عن الحكومة من أن الجزء التأديبي المخول للوزير أو لرئيس المصلحة هو قرار قطعي غير قابل للتعديل أو السحب فلا يجدي فيه التظلم لا عبرة بذلك إذ الصحيح أنه قرار قابل للعدول عنه وتعديله متى تبين خطؤه.