⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1473 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-5-3 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الإعفاء منها في ظل قانون سنة 1902

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون القرعة الصادر سنة 1902 نص علي أن يحذف من الاقتراع الأشخاص الذين ولدوا في بلدة أو سبق لهم التوطن فيها ولكنهم أبطلوا الإقامة فيها ولم يبق لهم علاقة بها واختفى أثرهم مدة خمس سنوات وليس لهم أب أو أخ مقيم في البلدة أو له أمرك فيها وفي إمكانه أن يدل على محل إقامتهم فإذا كان الثابت أن المدعي علي حد قوله ترك قسم الأزبكية سنة 1942 واقتراعه كان سنة 1944 أي لم يمضي علي تركه محل ميلاده أكثر من سنتين كما وأن له أخا يقيم في قسم الأزبكية وعلى صلة بالمدعي وكل منهم يعرف محل إقامة الآخر بدليل إنه عند إعلان المدعي في مواجهة أخيه سلمه هذا الإعلان ومن ثم يكون اقتراع المدعي سنة 1944 علي محل ميلاده قد تم صحيحا وفق القانون ولا يغير من مركز المدعي دفع مبلغ عشرين جنيها أخرى بخزانة المحكمة 27 من أكتوبر سنة 1952 عند نظر طلب وقف التنفيذ لأنه وقت أن دفع كان القانون رقم 140 لسنة 1947 قد صدر وعمل به من 8 سبتمبر سنة 1947 ونص في المادة 55 علي أنه لا تسري أحكام هذا القانون علي كل من سبق إعفاؤه نهائيا من الخدمة العسكرية لأي سبب كان أما من سبق إعفاؤهم بصفة مؤقتة فلا تسري عليهم أحكامه إلا إذا زالت أسباب إعفائهم طبقا لنصوص القانون الذي عوملوا بمقتضاه وعلي مقتضى ذلك فالمدعي وقت أن صدر هذا القانون لم يكن قد تقرر إعفاؤه فامتنع عليه بعد ذلك دفع البدل أو تكملته لأن الإعفاء مقابل البدل النقدي وقد امتنع هذا الإعفاء من القانون الجديد وأصبح الإعفاء يجري علي قواعد أخرى أما عن اعتراض المدعي بأنه قد اكتسب حق الإعفاء في ظل القانون القديم فقول لا يجوز الاعتداد به لأنه لم ينشأ له هذا الحق في ظل القانون حتى يمكن القول بعدم جواز مساس القانون الجديد به إذا لم يكن قد أكمل البدل النقدي الذي تقرر الإعفاء حتى العمل بهذا القانون فيعتبر بذلك أنه جند في ظل أحكام القانون الجديد ولا يدحض من هذا قيام المدعي في سنة 1952 بتكملة البدل النقدي لأن هذا الإعفاء لم يصادف محلا بزوال القانون الذي كان يبيح الإعفاء مقابل البدل النقدي.