⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1400 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-5-3 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة الدراسة الثانوية القسم الاول ( الكفاءة )

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد محمد ذهني وبحضور السادة يوسف مرقص حنا وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط طبقا للمنشور رقم 3 لسنة 1943 لمعاملة الراسبين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص معاملة الحاصلين علي شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو ما يعادلها أن يكونوا أدوا بنجاح أمام إحدى اللجان الرسمية التي شكلتها وزارة المعارف امتحان النقل من الفرقة الرابعة إلي الخامسة الثانوية وأن الحكمة من اشتراط تأدية الامتحان أمام إحدى اللجان الحكومية هو الوثوق من معلومات الطالب حتى يمكن اعتبار نجاحه هذا بمثابة الحصول علي شهادة الثقافة.