الطعن رقم 1180 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-5-3
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعيينه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تعيين العمد و المشايخ في الناحية التابعة لأقسام الحدود تنظمه مجموعة الأوامر المجمعة من شهر سبتمبر سنة 1917 إلي 15 من يولية سنة 1923 وهو تاريخ صدور المرسوم في 5 من أكتوبر سنة 1922 المتضمن إلحاق مصلحة أقسام الحدود بوزارة الحربية والذي جاء في المادة الأولي منه أن يستمر العمل بالنظم الحالية للإدارة والقضاء و الإجراءات المتبعة في الأراضي الواقعة في أقسام الحدود أما القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ قد جاء معدلا للنظام المتبع في تعيين العمد والمشايخ في المديريات الصادر به دكريتو 16 من مارس سنة 1895 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1903
و دكريتو 28 من نوفمبر سنة 1912 ولا شأن له بأقسام الحدود التي لا تعتبر من قبيل المديريات و التي لها نظامها المستقل وتبعيتها الخاصة بما يتجاوب مع الهيئة ومدى انتشار التعليم ومستوى المعيشة في تلك الجهات وتنص المادة الثانية من الأمر 36 من مجموعة الأوامر السابق الإشارة إليها علي أن يظل العمد و المشايخ في مراكزهم ما دام سيرهم حسنا كما لم تشترط نصابا ماليا معينا أو أن يكون الشيخ ملما بالقراءة و الكتابة ولا شك في أن إدانة المدعي في تهمة البلاغ الكاذب مما يتنافى مع حسن السيرة و الأمانة الواجب توافرها في الشيخ وهذا مما يتفق وروح الأمر 46 الذي اشترط حسن السيرة لبقاء العمدة أو الشيخ في منصبه ومن باب أولي يكون هذا الشرط لازما للتعيين والأمر الصادر من مدير عام السلاح باشتراط عدم صدور حكم قضائي ماس بالنزاهة و الشرف لم يخرج في ذلك عن حدود الأمر 46.